الشهيد الثاني
79
مسالك الأفهام
ويلحق بهذا الباب مسألتان : الأولى : تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره ، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل اجماعا . وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر . أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف ، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر . وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والدا .
--> ( 1 ) الأحزاب : 53 .